الشيخ الطوسي
111
النهاية في مجرد الفقه والفتاوى
ولا يجوز الدفن في شئ من المساجد . ولا بأس أن تبنى المساجد على بئر غائط إذا طم وانقطعت رائحته . ولا يجوز ذلك مع وجود الرائحة . ويستحب الاسراج في المساجد كلها . والصلاة المكتوبة في المسجد أفضل منها في البيت . وصلاة النوافل في البيت أفضل ، وخاصة نوافل الليل . باب الجماعة وأحكامها وحكم الإمام والمأمومين الاجتماع في صلاة الفرائض كلها مستحب مندوب إليه ، وفيه فضل كثير . وأقل ما تكون الجماعة اثنان فصاعدا . فإذا حضر اثنان ، فليتقدم أحدهما ، ويقف الآخر على جانبه الأيمن ويصليان جماعة . وإن كانوا جماعة ، فليتقدم أحدهم ، ويقف في الوسط ، ويقف الباقون خلفه ، إلا إذا كانوا عراة ، فإنه لا يتقدم إمامهم ، بل يقف معهم في الصف . فإن وقف الإمام في طرف ، وجعل المأمومين كلهم على يمينه ، لم يكن به بأس . وينبغي أن يتقدم للإمامة أقرأ القوم . فإن كانوا في القراءة سواء ، فأفقههم . فإن كانوا في الفقه سواء ، فأقدمهم هجرة . فإن كانوا في الهجرة سواء ، فأكبرهم سنا . فإن كانوا في السن سواء ، فأحسنهم وجها . ولا يتقدمن أحد أحدا في مسجده ولا في منزله ولا في إمارته . وإذا حضر قوم فيهم رجل من بني هاشم ،